عبد الله بن الرحمن الدارمي
1675
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ « 1 » 36 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ 2614 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ » « 2 » ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : « الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ » « 3 » .
--> ( 1 ) رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس . وأخرجه مالك في الأشربة ( 12 ) باب : جامع تحريم الخمر ، وإسناده صحيح . وأخرجه مسلم في المساقاة ( 1579 ) باب : تحريم بيع الخمر ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2468 ، 2590 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4942 ، 2944 ) . وقد تقدم طرف منه برقم ( 2028 ) فانظره إذا رغبت . ( 2 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في العتق ( 20 ) باب : مصير الولاء لمن أعتق . وأخرجه البخاري في العتق ( 2535 ) باب : بيع الولاء وهبته ، ومسلم في العتق ( 1506 ) باب : النهي عن بيع الولاء وهبته . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4948 ، 4949 ، 4950 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 653 ) . ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة 6 / 121 برقم ( 505 ) ، و 11 / 418 برقم ( 11654 ) ، وعبد الرزاق برقم ( 16138 ) ، والطبراني في الكبير 12 / 448 برقم ( 13625 ، 13626 ) ، وابن عدي في الكامل 4 / 1573 ، 1607 ، و 6 / 2037 ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7 / 331 - 332 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 4 / 93 من طريق عبد اللّه بن دينار ، به . وسيأتي أيضا برقم ( 3200 ، 3201 ) . ( 3 ) ما بين حاصرتين لم يرد في ( ر ، ق ، ك ) .